السيد محمد الصدر

100

ما وراء الفقه

وعن إبراهيم بن أبي البلاد « 1 » قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها . فقال : لا حاجة لي فيها . إن ثمن الكلب والمغنية سحت . وعنه « 2 » في رواية عن أبي الحسن عليه السلام . وفيها عن ثمن المغنيات : أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت . ومعتبرة الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية . قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه . وما ثمنها إلا ثمن الكلب . وثمن الكلب سحت . والسحت في النار . إلى غير ذلك من الروايات . الطائفة الثانية : ما يدل من الروايات على الجواز : عن عبد اللَّه بن الحسن الدينوري « 3 » قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك : ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني فقال : اشتر وبع . قلت : فأنكح . فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلى وقال شبه الإخفاء : هي لك حلال . قال : قلت : جعلت فداك ، فاشترى المغنية والجارية تحسن أن تغني ، أريد بها الرزق لا سوى ذلك . قال : اشتر وبع . وعن الصدوق « 4 » قال : سأل رجل علي بن الحسين عن شراء جارية لها . صوت . فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة . يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء . وأما الغناء فمحظور .

--> « 1 » المصدر : حديث 4 . « 2 » المصدر : حديث 5 . « 3 » المصدر : حديث 1 . « 4 » المصدر : حديث 2 .